السيد محمد تقي المدرسي

452

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

وأخرى : يكون الاشتراك في السبب كما في الاشتراك في سبب الجناية على النفس ، وتقدم تفصيل ذلك في الجناية على النفس . ( التاسعة عشرة ) : لو اقتص من الجاني على الطرف فسرى القصاص إتفاقاً إلى عضو آخر منه أو إلى نفسه فلا ضمان . ( العشرون ) : لو قال المجني عليه أو وليه عفوت عن القصاص بشرط الدية ورضي الجاني ، يُراعى دية المقتول من حيث النقص والتمام . ( الحادية والعشرون ) : لو لم يمكن القصاص في الطرف لمانع شرعي ينتقل إلى الدية أو الحكومة إن لم ينتظر زواله . ( الثانية والعشرون ) : لو التجأ الجاني إلى حرم الله تعالى عمداً لا يُقتص ، ويُضيّق عليه في حوائجه حتى يخرج عنه فَيُقتص منه ، ولو جنى في الحرم اقتص منه فيه ، ولا يلحق به حرم النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وسائر المشاهد المشرفة . ( الثالثة والعشرون ) : لو ترددت الجناية بين شخصين أو أكثر يرجع إلى الحاكم الشرعي فيعمل بالقواعد الشرعية من القرعة أو غيرها « 1 » . ( تم كتاب القصاص ) .

--> ( 1 ) أو الرجوع إلى الدية وتقسيمها على العدل بينهما مثل درهمي الودعي .